أخبار عاجلة
عودة الدولة اللبنانية هى الحل -

إجازة رسمية في 6 أكتوبر: حقوق الموظفين خلال العطلات الرسمية وفق قانون الخدمة المدنية

إجازة رسمية في 6 أكتوبر: حقوق الموظفين خلال العطلات الرسمية وفق قانون الخدمة المدنية
إجازة رسمية في 6 أكتوبر: حقوق الموظفين خلال العطلات الرسمية وفق قانون الخدمة المدنية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل، 6 أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (نصر 6 أكتوبر).

في هذا التقرير، يستعرض موقع الحادثة كافة التفاصيل المتعلقة بحقوق الموظفين في الحصول على أجر مضاعف حال عملهم خلال الإجازات الرسمية، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

حقوق الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يُحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفي حال اقتضت الضرورة تشغيل الموظف خلال هذه العطلات، يجب منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة بديلة. كما تسري أحكام هذا القرار بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.

أما المادة (47) من نفس القانون، فتنص على حق الموظف في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة. 

تساهم هذه المواد في حماية حقوق الموظفين وتعزيز استقرارهم في بيئة العمل.

اقرأ أيضا

الإجازات السنوية

تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تُحتسب ضمنها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك كما يلي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

كما يُعفى الموظفون من ذوي الإعاقة من التقيد بعدد سنوات الخدمة، حيث يستحقون إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا. 

تساهم هذه المواد في تعزيز حقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل تدعم رفاهيتهم.

يمكن للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار خمسة عشر يومًا لموظفي المناطق النائية أو لمن يعمل في فروع الوحدة خارج الجمهورية. 

لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تستدعي مصلحة العمل.

وفقًا للمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يمكن ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازات ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 

إذا لم يقدم الموظف طلبًا للحصول على إجازاته، يسقط حقه في تلك الإجازات وفي الحصول على مقابل عنها. أما إذا تقدم بطلب وتم رفضه، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وفقًا لأجره الوظيفي في ذلك العام.

توضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

تابع أحدث الأخبار عبر google news

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أولياء أمور مصر يرصد شكاوى من الفترة المسائية وعجز المعلمين
التالى موعد انطلاق بطولات طلاب المدارس للعام الدراسي الجديد 2025